المادة 11 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

أ- يستفيد من المعالجة خارج المملكة المشترك الذي دفع الاشتراك السنوي كاملا والمنتفع ( الزوج والاولاد ) شريطة ان يدفع ضعف بدل الاشتراك. ب- يتحمل المستفيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة النسبة المقررة من نفقات المعالجة والفحوصات ، ويتحمل الصندوق النسبة المتبقية من هذه النفقات على ان لا يزيد مقدار ما يتحمله الصندوق في الحالة المرضية الواحدة على مبلغ سنوي يحدد بموجب التعليمات الصادرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك