المادة 6 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

أ- يسمح بادخال الفئات المبينة ادناه بالتأمين الصحي مشتركين ومنتفعين شريطة دفع الاشتراكات:- 1- من تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن خمس سنوات متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي. 2- من تنتهي خدمته في الجامعة لاكماله السن القانونية وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن عشر سنوات متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي. 3- من تنتهي خدمته في الجامعة لغير السببين الواردين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وامضى مدة خمس عشرة سنة متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي باستثناء من انهي عمله لارتكابه مخالفات جسيمة او تم فصله عن طريق المجلس التأديبي او ارتكب جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 4- زوجة المشترك المتوفى واولاده وكانت له خدمة في الجامعة لا تقل عن عشر سنوات على ان تدفع الزوجة في هذه الحالة الاشتراكات التي يدفعها المشترك. 5- زوجة المشترك المتوفى لسنة الوفاة والسنة التي تليها لمن تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وكان اشتراكه في التأمين الصحي متصلا لكامل المدة قبل سنة الوفاة على ان تدفع الزوجة في هذه الحالة الاشتراكات التي يدفعها المشترك. 6- المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بالاستقالة وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن خمس عشرة سنة متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي. ب- تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يسمح بادخال الفئات التالية لتستفيد من خدمات المستشفى شريطة التزام هذه الفئات بدفع بدل الاشتراك السنوي المقرر الذي يدفعه المشترك كاملا:- 1- والدي المشترك اذا كان المعيل الوحيد لهما. 2- زوج المشتركة اذا كان لا يعمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة