المادة 2 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المستشفى: مستشفى الجامعة.
المدير: مدير عام المستشفى.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة.
المشترك: كل مشترك بالتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام.
المنتفع: كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة الطبية العليا في المستشفى.
المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص الطبي السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة غير الطبيعية والاقامة في المستشفيات واي معالجة اخرى ينص عليها هذا النظام.
نفقات المعالجة:نفقات الخدمات الطبية الاساسية والمعالجة الطبية واي نفقات اخرى ينص عليها هذا النظام او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026