المادة 14 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
اذا احتاج المشترك او المنتفع وهو خارج المملكة الى معالجة طارئة فورية فعليه اعلام اقرب سفارة او قنصلية اردنية بأي وسيلة اتصال كما عليه اعلام الجامعة بذلك في اقرب وقت ممكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026