المادة 14 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

اذا احتاج المشترك او المنتفع وهو خارج المملكة الى معالجة طارئة فورية فعليه اعلام اقرب سفارة او قنصلية اردنية بأي وسيلة اتصال كما عليه اعلام الجامعة بذلك في اقرب وقت ممكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة