المادة 17 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك في اجازة التفرغ العلمي وعائلته. ب- النسب التي يتحملها المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة خارج المستشفى والنسب التي يتحملها الصندوق من هذه النفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة