المادة 17 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك في اجازة التفرغ العلمي وعائلته.
ب- النسب التي يتحملها المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة خارج المستشفى والنسب التي يتحملها الصندوق من هذه النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026