المادة 9 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

لاعضاء هيئة التدريس والباحثين وموظفي الدرجتين الاولى والثانية وما يعادلهما الاشتراك في الدرجة الخاصة والاولى اما العاملون الاخرون بمن فيهم الاطباء المقيمون واطباء الامتياز فيكون اشتراكهم في الدرجة الثانية وما دونها ، وفي جميع الاحوال يجوز لاي مشترك او منتفع في الدرجة الثانية وما دونها المعالجة بالدرجة الخاصة او الاولى شريطة ان يتحمل فرق الدرجة وتكاليف المعالجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة