الأنظمة

نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .قانون القانون:تنظيم اعمال التأمين .مجلس إدارة المجلس…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع المركبات المتواجدة في المملكة بما فيها المركبات غير الأردنية القادمة إلى المملكة أو المارة فيها.
  4. المادة 4أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على أي من الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات أن تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام …
  5. المادة 5تلتزم شركة التأمين بما يلي: - أ- إصدار عقد التأمين الإلزامي للمركبة وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية. ب- تعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة…
  6. المادة 6أ- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام، تلتزم شركة التأمين بما يلي: - 1- دفع مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر في الحالات التالية: - -الوفاة. -العجز الكلي الدائم. -العجز ال…
  7. المادة 7أ- للمجلس أن يحدد أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات. ب-لا يجوز لشركة التأمين أن تقتطع أي مبلغ إعفاء أو بدل خدمات أو تحمل من مبالغ التعويض المس…
  8. المادة 8أ- لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً إلا إذا قدم المؤمن له عقد تأمين إلزامي آخر أو قام بإعادة تصدير المركبة. ب-…
  9. المادة 9لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية: - أ- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من …
  10. المادة 10يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا ثبت قيامه بأي مما يلي: - أ- تنازله للغير عن حقوقه الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه…
  11. المادة 11أ- يلتزم المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المتضرر باتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث أو زيادته، وتبليغ شركة التأمي…
  12. المادة 12أ- على المتضرر مطالبة شركة التأمين بالتعويض رضائيا قبل اقامة الدعوى وتمكينها من اجراء الكشف الحسي على المركبة المتضررة قبل اجراء أي اصلاح أو تغيير في ماهية الاضرار التي ل…
  13. المادة 13تلتزم الجهة المختصة بتنظيم تقرير الحادث بتضمينه جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.
  14. المادة 14أ- للمتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا تسري بحقه الدفوع التي يحق لشركة التأمين التم…
  15. المادة 15أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (6) من هذا النظام، تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التأمين إذا تمت بموافقتها خطياً . ب- يلتزم وكيل المتضرر عند م…
  16. المادة 16أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضررفي أي من الحالات التالية: - 1- إذا كان سائق المركبة المتسب…
  17. المادة 17أ- للمجلس وضع أسس وآلية تحديد أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وأي زيادة أو تخفيض عليها، وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تلتزم هيئة تنظيم النقل البري أو أي جهة ذات ع…
  18. المادة 18أ- يعتبر عقد التأمين الإلزامي للمركبة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة ساري المفعول حكماً طيلة فترة وجودها فيها، ويستوفى فرق قسط التأمين الإلزامي عند مغادرتها المملكة ب…
  19. المادة 19أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  20. المادة 20أ- يلغى نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010على أن يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على عقود التأمين المبرمة في ظله إلى حين انتهاء مدد…