المادة 20 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
أ- يلغى نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010على أن يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على عقود التأمين المبرمة في ظله إلى حين انتهاء مددها.
ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام النظام الملغى إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026