المادة 19 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026