المادة 5 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

تلتزم شركة التأمين بما يلي: - أ- إصدار عقد التأمين الإلزامي للمركبة وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية. ب- تعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في إحداث الضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة