المادة 5 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
تلتزم شركة التأمين بما يلي: -
أ- إصدار عقد التأمين الإلزامي للمركبة وفق النموذج المعتمد من المحافظ لهذه الغاية.
ب- تعويض المتضرر عن الأضرار التي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في إحداث الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026