المادة 6 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

أ- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام، تلتزم شركة التأمين بما يلي: - 1- دفع مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر في الحالات التالية: - -الوفاة. -العجز الكلي الدائم. -العجز الجزئي الدائم. -العجز المؤقت (التعطل). -الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم. 2- تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات ضمن حدود مسؤوليتها. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المبالغ المالية المقطوعة وحدود مسؤولية شركة التأمين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لغايات تحديد بدل العجز المؤقت (التعطل) تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة. د- 1- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام، ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يقضي بذلك. 2- يجوز الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين مقابل قسط تأمين إضافي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة