المادة 7 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
أ- للمجلس أن يحدد أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات.
ب-لا يجوز لشركة التأمين أن تقتطع أي مبلغ إعفاء أو بدل خدمات أو تحمل من مبالغ التعويض المستحقة للمتضرر وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026