المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

يسقط حق المتضرر بمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا ثبت قيامه بأي مما يلي: - أ- تنازله للغير عن حقوقه الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- قبضه لأي مبالغ من الغير عن الأضرار الناجمة عن الحادث باستثناء ما قبضه من مالك أو سائق المركبة المتسببة بالحادث أو المسؤول بالمال عن أي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة