المادة 9 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024

لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية: - أ- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام. ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث. ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات. د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية. ه-الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة لقاء أجر بواسطة المركبة المتسببة بالحادث. و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية. ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير إذا وقع الحادث أثناء استخدامها للأغراض المخصصة لها وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ح- الضرر الناجم بسبب تواطؤ المؤمن له أو السائق مع المتضرر على حادث مفتعل أو مقصود بموجب قرار قضائي قطعي. ط- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة