المادة 9 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024
لا تترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية: -
أ- الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام.
ب- الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث.
ج- الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي أو دولي منظم أو في اختبارات تحمل المركبات.
د- الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات إذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
ه-الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة لقاء أجر بواسطة المركبة المتسببة بالحادث.
و- الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
ز- الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير إذا وقع الحادث أثناء استخدامها للأغراض المخصصة لها وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ح- الضرر الناجم بسبب تواطؤ المؤمن له أو السائق مع المتضرر على حادث مفتعل أو مقصود بموجب قرار قضائي قطعي.
ط- الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026