الأنظمة

نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه).
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البنك: البنك المركزي الاردني المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي ال…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على المحافظ ونائبه وعلى الموظفين والمستخدمين في البنك.
  4. المادة 4أ - يقرر المجلس مقدار قرض الاسكان الذي يمنح للمحافظ او لنائبه وجميع شروط القرض الاخرى. ب- يقرر المحافظ قيمة القرض الذي يمنح لاي موظف او مستخدم في البنك وشروطه الاخرى بناء…
  5. المادة 5تتولى ( لجنة الموظفين ) في البنك ،فيما يتعلق بالاسكان ، المهام التالية:- أ - دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان. ب- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض. ج- الاش…
  6. المادة 6أ- تمنح قروض الاسكان لأحد الأغراض التالية: 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها المستفيد او على سطح بناء يشتريه لهذا الغرض. 2- لشراء بيت جاهز او شقة داخل المملكة. 3- …
  7. المادة 7لا يجوز ان يمنح قرض لموظف او مستخدم قبل ان يمر على خدمته في البنك اربع سنوات على الاقل.
  8. المادة 8أ- لا يجوز ان تزيد قيمه القرض الممنوح عن ستة امثال الراتب السنوي والعلاوات عند اتخاذ القرار بمنح القرض. ب- يجب ان يسدد القرض وفوائده في مدة اقصاها ثلاثون سنة. ج- تنتهي مد…
  9. المادة 9أ- اذا منح القرض بقصد البناء فيجب ان يتم انجازه في مدة اقصاها سنتان بعد تاريخ تنظيم العقد الخاص بالقرض الممنوح. ب- لا يجوز للمستفيد ان يؤجر البناء الذي اشاده او اشتراه با…
  10. المادة 10أ- تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا. ب- يحسم من راتب الموظف او المستخدم قسط شهري تقرر قيمته في ضوء القرض وراتب الموظف او المستخدم ومدة القرض. ج- يجوز لل…
  11. المادة 11على المستفيد الذي يمنح قرضا:- أ- ان يرهن الارض والبناء رهنا من الدرجة الاولى لصالح البنك. ب- ان يؤمن العقار بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد اخطار الحريق والزلاز…
  12. المادة 12أ- اذا اعير المستفيد للعمل في أيه دائرة حكومية او مؤسسة عامة ، او خاصة او دولية ، فعليه ان يستمر في دفع الاقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه ، وأن يؤمن على حياته ضد…
  13. المادة 13أ- يستحق دفع القسط الاول اعتبارا من الشهر التالي لسحب قيمة القرض بكامله. ب- اذا سحب المستفيد قيمة القرض على دفعات فتحتسب المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة بمعدل 5% سنوياً ، وي…
  14. المادة 14يعتبر رصيد القرض وفوائده مستحق الاداء بكامله: أ- اذا فصل المستفيد من عمله او فقد وظيفته في البنك. ب- اذا تم الاستغناء عن خدماته في البنك. ج- اذا قرر بيع العقار. د- اذا دخ…
  15. المادة 15للبنك ان يتخذ اية اجراءات يراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده المستحقة ، بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني او حجز ايه مكافآت او تعويضات او مخصصات للمستفيد او حصيلة …
  16. المادة 16مع مراعاة احكام هذا النظام ، للبنك ان يمنح موظفيه ومستخدميه ما يعادل ما يستحقونه من قروض لغاية السكن بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق احكام الشريعة الإسلامية وتس…
  17. المادة 17يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المحافظ ، جميع التعليمات والقرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.