المادة 16 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

مع مراعاة احكام هذا النظام ، للبنك ان يمنح موظفيه ومستخدميه ما يعادل ما يستحقونه من قروض لغاية السكن بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق احكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها على ان تنظم شروطهما بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك