المادة 8 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
أ- لا يجوز ان تزيد قيمه القرض الممنوح عن ستة امثال الراتب السنوي والعلاوات عند اتخاذ القرار بمنح القرض.
ب- يجب ان يسدد القرض وفوائده في مدة اقصاها ثلاثون سنة.
ج- تنتهي مدة القرض الجديد بإنتهاء مدة القرض الأصلي ويجوز زيادة هذه المدة لمدة اقصاها خمس سنوات شريطة ان لا يتجاوز سن المقترض الخامسة والستين في نهاية هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026