المادة 8 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

أ- لا يجوز ان تزيد قيمه القرض الممنوح عن ستة امثال الراتب السنوي والعلاوات عند اتخاذ القرار بمنح القرض. ب- يجب ان يسدد القرض وفوائده في مدة اقصاها ثلاثون سنة. ج- تنتهي مدة القرض الجديد بإنتهاء مدة القرض الأصلي ويجوز زيادة هذه المدة لمدة اقصاها خمس سنوات شريطة ان لا يتجاوز سن المقترض الخامسة والستين في نهاية هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك