المادة 14 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

يعتبر رصيد القرض وفوائده مستحق الاداء بكامله: أ- اذا فصل المستفيد من عمله او فقد وظيفته في البنك. ب- اذا تم الاستغناء عن خدماته في البنك. ج- اذا قرر بيع العقار. د- اذا دخل هو او الورثة الشرعيون بالتزامات القرض او الشروط الاخرى او تخلفوا عن تسديد الاقساط المستحقة لمدة تزيد عن ثلاثة شهور متتالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك