المادة 12 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
أ- اذا اعير المستفيد للعمل في أيه دائرة حكومية او مؤسسة عامة ، او خاصة او دولية ، فعليه ان يستمر في دفع الاقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه ، وأن يؤمن على حياته ضد الوفاه الطبيعية لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن قيمه رصيد القرض وفوائده.
ب- اذا استقال المستفيد وقبلت استقالته او سرح من الخدمة في البنك تستعمل جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته في البنك في تسديد اقساط القرض المستحقة ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي على اقساط شهرية يحدد مقدارها وعددها بموجب تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية.
ج- اذا توفي المستفيد تستعمل كافة حقوقه ومكافآته وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته ان وجد في تسديد القرض وفوائده واذا لم تكف لذلك يستمر ورثته الشرعيون في تسديد الرصيد المتبقي على اقساط شهرية يتفق على مقدارها وعددها في حينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026