المادة 6 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
أ- تمنح قروض الاسكان لأحد الأغراض التالية:
1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها المستفيد او على سطح بناء يشتريه لهذا الغرض.
2- لشراء بيت جاهز او شقة داخل المملكة.
3- لشراء ارض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة.
4- لصيانة بيت يملكه المستفيد او اضافة أي اجزاء اليه او اجراء أي تحسينات عليه.
5- لتسديد أي دين مصرفي او دين لغاية الاسكان من جهة عامة شريطة ان يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
ب- يجوز منح المستفيد قرض إسكان ثان بعد إنقضاء خمس سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته في البنك ، على ان يسدد منه رصيد القرض الأصلي وأن يتم رهن العقار لصالح البنك رهنا من الدرجة الاولى وللغايات التالية:
1- التوسع في السكن الذي تم انشاؤه بقرض الإسكان الأول.
2- بناء او شراء سكن جديد لعدم صلاحية او ملاءمة السكن الذي يملكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026