المادة 5 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

تتولى ( لجنة الموظفين ) في البنك ،فيما يتعلق بالاسكان ، المهام التالية:- أ - دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان. ب- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض. ج- الاشراف المباشر على كيفية انفاق قرض تمت الموافقة على منحه بحيث يتناسب السحب من قيمة القرض مع الانفاق الفعلي. د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد المستحقة في المواعيد المقررة. ه - وضع تقرير سنوي عن اعمالها في كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك