المادة 5 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
تتولى ( لجنة الموظفين ) في البنك ،فيما يتعلق بالاسكان ، المهام التالية:-
أ - دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان.
ب- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض.
ج- الاشراف المباشر على كيفية انفاق قرض تمت الموافقة على منحه بحيث يتناسب السحب من قيمة القرض مع الانفاق الفعلي.
د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد المستحقة في المواعيد المقررة.
ه - وضع تقرير سنوي عن اعمالها في كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026