المادة 4 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966
أ - يقرر المجلس مقدار قرض الاسكان الذي يمنح للمحافظ او لنائبه وجميع شروط القرض الاخرى.
ب- يقرر المحافظ قيمة القرض الذي يمنح لاي موظف او مستخدم في البنك وشروطه الاخرى بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026