المادة 4 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 93 لسنة 1966

أ - يقرر المجلس مقدار قرض الاسكان الذي يمنح للمحافظ او لنائبه وجميع شروط القرض الاخرى. ب- يقرر المحافظ قيمة القرض الذي يمنح لاي موظف او مستخدم في البنك وشروطه الاخرى بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك