الأنظمة
نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة: الوحدة التنظيمية المختصة بالأشغال والخدمات ا…
- المادة 3أ- يتم تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقا لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- طرح عطاء. 2- استدراج العروض. 3- التلزيم. 4- التنفيذ المباشر من المؤسسة. ب- تراعى عند …
- المادة 4يتم تشكيل لجان العطاءات في المؤسسة على النحو التالي:- أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال الأولى) من خمسة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاخ…
- المادة 5أ- لا يجوز لأي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليهم في المادة (4) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة. ب- لا يجوز إعادة تشكيل أي من اللجان المنصوص عليها في المادة …
- المادة 6أ- للجان العطاءات المشكلة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام:- 1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها ورفع توصياتها بشأنها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة الم…
- المادة 7لا يجوز طرح أي عطاء أشغال أو خدمات فنية إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة لذلك.
- المادة 8أ- للمدير العام تسمية أمين سر من بين موظفي المؤسسة وبديلا عنه عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم اجتماعات اللجنة وإعدا…
- المادة 9أ- على كل من لجنة عطاءات الأشغال الأولى ولجنة عطاءات الأشغال الثانية المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا النظام رفع تقرير للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم لإلغاءالعطاء أ…
- المادة 10أ- يجوز تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة مستعجلة أو استثنائية للأشغال أو الخدمات الفنية لمواجهة حالة طارئة أو لو…
- المادة 11أ- يراعى عدم إجراء أي إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو حجم الخدمات الفنية في اثناء التنفيذ وعلى المؤسسة والجهة المشرفة التقيد بتنفيذالأشغال والخدمات…
- المادة 12يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على اتفاقيات العطاءات بعد مصادقته على قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
- المادة 13تعتمد المؤسسة دفتر عقد المقاولة الموحد ونماذج الاتفاقيات الخاصة بأعمال التصاميم والإشراف والشرو عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأيتعديلات تطرأ عليها.
- المادة 14للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 15تطبق احكام هذا النظام على عملية تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولهذه الغاية:- أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير الع…
- المادة 16في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق احكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به لدى والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقالهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزرا…
- المادة 17أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بأشغال الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصةيصدرها المجلس لهذه الغاية…