الأنظمة

نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة: الوحدة التنظيمية المختصة بالأشغال والخدمات ا…
  3. المادة 3أ- يتم تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقا لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- طرح عطاء. 2- استدراج العروض. 3- التلزيم. 4- التنفيذ المباشر من المؤسسة. ب- تراعى عند …
  4. المادة 4يتم تشكيل لجان العطاءات في المؤسسة على النحو التالي:- أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأشغال الأولى) من خمسة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاخ…
  5. المادة 5أ- لا يجوز لأي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليهم في المادة (4) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة. ب- لا يجوز إعادة تشكيل أي من اللجان المنصوص عليها في المادة …
  6. المادة 6أ- للجان العطاءات المشكلة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام:- 1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها ورفع توصياتها بشأنها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة الم…
  7. المادة 7لا يجوز طرح أي عطاء أشغال أو خدمات فنية إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة لذلك.
  8. المادة 8أ- للمدير العام تسمية أمين سر من بين موظفي المؤسسة وبديلا عنه عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم اجتماعات اللجنة وإعدا…
  9. المادة 9أ- على كل من لجنة عطاءات الأشغال الأولى ولجنة عطاءات الأشغال الثانية المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا النظام رفع تقرير للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم لإلغاءالعطاء أ…
  10. المادة 10أ- يجوز تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة مستعجلة أو استثنائية للأشغال أو الخدمات الفنية لمواجهة حالة طارئة أو لو…
  11. المادة 11أ- يراعى عدم إجراء أي إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو حجم الخدمات الفنية في اثناء التنفيذ وعلى المؤسسة والجهة المشرفة التقيد بتنفيذالأشغال والخدمات…
  12. المادة 12يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على اتفاقيات العطاءات بعد مصادقته على قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
  13. المادة 13تعتمد المؤسسة دفتر عقد المقاولة الموحد ونماذج الاتفاقيات الخاصة بأعمال التصاميم والإشراف والشرو عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وأيتعديلات تطرأ عليها.
  14. المادة 14للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  15. المادة 15تطبق احكام هذا النظام على عملية تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولهذه الغاية:- أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير الع…
  16. المادة 16في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق احكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به لدى والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقالهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزرا…
  17. المادة 17أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بأشغال الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصةيصدرها المجلس لهذه الغاية…