المادة 14 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة