المادة 16 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق احكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به لدى والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقالهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس ص المختص ويمارس المدير العام أو رئيس صندوق الاستثمار حسبمقتضى الحال صلاحيات الأمين العام المنصوص علي الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026