المادة 17 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بأشغال الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصةيصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يصدر المدير العام التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. 2015/10/25

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة