المادة 5 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
أ- لا يجوز لأي من أعضاء لجان العطاءات المنصوص عليهم في المادة (4) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة.
ب- لا يجوز إعادة تشكيل أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في أثناء نظر إحالة أي عطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026