المادة 11 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
أ- يراعى عدم إجراء أي إضافة أو تغيير في شكل الأشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو حجم الخدمات الفنية في اثناء التنفيذ وعلى المؤسسة والجهة المشرفة التقيد بتنفيذالأشغال والخدمات الفنية وفقاً لشروط العطاء ومواصفاته ومخططاته ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من وثائق العطاء كافياً للتدليل على تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر كل تعديل أو تغيير أو إضافة أو عمل لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء واقتضت ظروف العمل تنفيذه أمراً تغييرياً ولا تعتبر الزيادة في الكمياتالمدونة للأعمال المنفذة وفقاً للمخططات أمراً تغييرياً ويتم أخذ الموافقات عليها وفقا للصلاحيات المحددة في هذه المادة بعد تقديم مطالبة دفعة الإنجاز عند التسلمالأولي.
ج- يبقى العقد نافذاً إذا اقتضت الحاجة إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة في أثناء تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية وعلى الجهة التي تتولى الاشراف على العطاء أنتقدم تقريراً مسبقاً الى المؤسسة يتضمن مبررات القيام بأي تغيير ومدى الحاجة إليه وتأثيره على قيمة العطاء ومدى مناسبة الأسعار لجميع الأوامر التغييرية لعطاءاتالأشغال والخدمات الفنية لأخذ الموافقات عليها ويتم تنفيذ أي تغيير وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- عطاءات الأشغال: بقرار من المدير العام بناء على تقرير فني من الجهة التي تتولى الإشراف على عطاء الأشغال اذا كان مجموع قيمة التجاوز في عطاءات الأشغال يقل عن(25%) من قيمة العطاء أو مبلغ (250000) مائتين وخمسين ألف دينار أيهما أقل وبقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى تقرير فني من الجهةالتي تتولى الاشراف على عطاء الاشغال اذا كان مجموع قيمة التجاوز يزيد على (25%) فأكثر ولا يتجاوز (50%) من قيمة العطاء أو مبلغ (500000) خمسمائة ألف دينار أيهما اقلوبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس المستند الى توصية المدير العام اذا زاد مجموع قيمة التجاوز على ذلك.
2- عطاءات الخدمات الفنية: بقرار من المدير العام إذا كان مجموع قيمة التجاوز في عطاءات الخدمات الفنية لا يزيد على (25%) من قيمة العطاء أو مبلغ (30000) ثلاثين ألف دينارأيهما أقل وبقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى تقرير فني من الجهة التي تتولى الاشراف على عطاء الخدمات اذا كان مجموع قيمة التجاوزيزيد على (25%) فأكثر ولا يتجاوز (50%) من قيمة العطاء أو مبلغ (600000) ستمائة ألف دينار أيهما اقل وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس المستند الىتوصية المدير العام اذا زاد مجموع قيمة التجاوز على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026