المادة 9 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
أ- على كل من لجنة عطاءات الأشغال الأولى ولجنة عطاءات الأشغال الثانية المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا النظام رفع تقرير للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم لإلغاءالعطاء أو إعادة طرحه مرة ثانية وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- إذا لم يتقدم للعطاء ثلاثة مناقصين على الأقل.
2- إذا كانت الأسعار غير ملائمة للقيمة التقديرية للعطاء.
3- إذا كانت العروض المقدمة مشروطة.
4- إذا كانت العروض غير مستكملة لشروط الإعلان ومتطلبات العطاء.
ب- في حال اتخذ المدير العام قرارا بإعادة طرح العطاء وفقا لأحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة وتكررت الحالات نفسها الواردة فيها تقوم لجنة العطاءات المختصة بالتنسيبللمدير العام للموافقة على إجراء المفاوضة والتلزيم أو استدراج العروض بشأن ذلك العطاء.
ج- تتولى لجنة عطاءات الأشغال المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بشأن العطاءات التي تقع ضمن صلاحياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026