المادة 8 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015
أ- للمدير العام تسمية أمين سر من بين موظفي المؤسسة وبديلا عنه عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتبليغها.
ج- يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام مكافآت رئيس كل من اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام واعضائها وأمناء سرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026