الأنظمة

نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اعوان القضاء لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة:وزارة العدل 0 الوزير:وزير العدل 0 الامين العام…
  3. المادة 3أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة مساعد قضائي ان تتوافر فيه احد الشروط التالية :- 1-ان يكون قد جرى قبوله لدراسة دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد القضائي الاردني وانتظم بالدراسة…
  4. المادة 4أ- يترتب على كل من يعين لاول مرة بوظيفة مساعد قضائي وقبل مباشرته مهام وظيفته , ان يؤدي القسم التالي امام الوزير : ( اقسم باالله العظيم ان اعمل بأمانه واخلاص , وان أحافظ ع…
  5. المادة 5أ- يعتبر معاوناً قضائياً اي شخص يعين في الوزارة في إحدى الوظائف التالية : - 1-باحث شؤون قضائية 0 2-الكاتب العدل 0 3-الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام…
  6. المادة 6أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون اداري ان تتوافر فيه ما يلي :- 1-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (70%) والشهادة الج…
  7. المادة 7أ- يصرف لكل من يشغل وظيفة معاون قضائي (خلاف باحث شؤون قضائية) او معاون اداري بطاقة تعريفية وزياً موحداً تحدد مواصفاته بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية , وللوزير استثناء…
  8. المادة 8أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار مدونة قواعد سلوك خاصة بالمعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين 0 ب- يترتب على مخالفة اي حكم من الاحكام الناظمة لواجبات الموظف…
  9. المادة 9يستمر الموظف المعين في الوزارة قبل صدور هذا النظام والذي يشغل احدى الوظائف المحددة فيه ولا تنطبق عليه شروط اشغال هذه الوظيفة وفق احكام هذا النظام باشغال وظيفته 0
  10. المادة 10أ- بالاضافة للشروط الواردة في هذا النظام يشترط فيمن يعين بموجبه ان تتوافر فيه الشروط المحددة للتعيين بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0 ب- تطبق احكام نظام الخدمة …
  11. المادة 11يلغى ( نظام اعوان القضاء ) رقم (58) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه 0