المادة 6 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008
أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون اداري ان تتوافر فيه ما يلي :-
1-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (70%) والشهادة الجامعية الاولى بتقدير لا يقل عن جيد بالنسبة لمن سيعين على وظائف الفئة الاولى 0
2-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (60%) وشهادة دبلوم كلية مجتمع الشامل بتقدير لا يقل عن جيد لمن سيعين على وظائف الفئة الثانية 0
3-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها او شهادة كلية مجتمع لمدة سنة لمن سيعين على وظائف الفئة الثالثة 0
ب- للوزير اصدار تعليمات بناء على تنسيب الأمين العام لتحديد وظائف المعاونين الاداريين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026