المادة 5 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008
أ- يعتبر معاوناً قضائياً اي شخص يعين في الوزارة في إحدى الوظائف التالية : -
1-باحث شؤون قضائية 0
2-الكاتب العدل 0
3-الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني 0
4-مأمور تنفيذ 0
5-مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة 0
6-محضر 0
7-طابع هيئة قضائية 0
ب- يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف المحددة في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) والشهادة الجامعية الاولى في الحقوق بتقدير لا يقل عن جيد 0
ج- يشترط فيمن يعين بوظيفة مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) والشهادة الجامعية الاولى في الحقوق او العلوم الادارية بتقدير لا يقل عن جيد 0
د- يشترط فيمن يعين بوظيفة محضر ان يكون حاصلاًَ على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (60%) وشهادة دبلوم كلية مجتمع الشامل بتقدير لا يقل عن جيد 0
ه- يشترط فيمن يعين بوظيفة طابع ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها او شهادة كلية مجتمع لمدة سنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026