المادة 5 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008

أ- يعتبر معاوناً قضائياً اي شخص يعين في الوزارة في إحدى الوظائف التالية : - 1-باحث شؤون قضائية 0 2-الكاتب العدل 0 3-الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني 0 4-مأمور تنفيذ 0 5-مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة 0 6-محضر 0 7-طابع هيئة قضائية 0 ب- يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف المحددة في البنود (1) و (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) والشهادة الجامعية الاولى في الحقوق بتقدير لا يقل عن جيد 0 ج- يشترط فيمن يعين بوظيفة مدير ادارة محكمة / رئيس ديوان محكمة ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (75%) والشهادة الجامعية الاولى في الحقوق او العلوم الادارية بتقدير لا يقل عن جيد 0 د- يشترط فيمن يعين بوظيفة محضر ان يكون حاصلاًَ على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (60%) وشهادة دبلوم كلية مجتمع الشامل بتقدير لا يقل عن جيد 0 ه- يشترط فيمن يعين بوظيفة طابع ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها او شهادة كلية مجتمع لمدة سنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة