المادة 4 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008

أ- يترتب على كل من يعين لاول مرة بوظيفة مساعد قضائي وقبل مباشرته مهام وظيفته , ان يؤدي القسم التالي امام الوزير : ( اقسم باالله العظيم ان اعمل بأمانه واخلاص , وان أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وعلى القضايا والوثائق التي اطلع عليها وسرية اعمال التحقيق التي احضرها اثناء عملي , وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون اي تمييز ) 0 ب- تحفظ نسخة من القسم في ملف المساعد القضائي بعد تأديته له 0 ج- يتعين على المساعد القضائي ان يلتزم بأي مدونة قواعد سلوك خاصة بالقضاة او النيابة العامة او دائرة المحامي العام المدني 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة