المادة 3 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008
أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة مساعد قضائي ان تتوافر فيه احد الشروط التالية :-
1-ان يكون قد جرى قبوله لدراسة دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد القضائي الاردني وانتظم بالدراسة فيه وفقاً لاحكام التشريعات النافذة المفعول 0
2-ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل النافذ المفعول 0
ب- يستثنى الشخص المراد تعيينه بوظيفة مساعد قضائي من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0
ج- تحدد مهام وصلاحيات المساعد القضائي بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026