المادة 7 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008
أ- يصرف لكل من يشغل وظيفة معاون قضائي (خلاف باحث شؤون قضائية) او معاون اداري بطاقة تعريفية وزياً موحداً تحدد مواصفاته بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية , وللوزير استثناء اي من تلك الوظائف من الزي الموحد 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة , يتوجب على المعاون القضائي والمعاون الاداري عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته حمل البطاقة التعريفية وارتداء الزي الموحد في جميع اوقات الدوام الرسمي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026