المادة 8 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار مدونة قواعد سلوك خاصة بالمعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين 0 ب- يترتب على مخالفة اي حكم من الاحكام الناظمة لواجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة ومدونة قواعد السلوك ايقاع عقوبة تأديبية بحق المخالف من المرجع المختص من العقوبات المحددة في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة