المادة 9 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008

يستمر الموظف المعين في الوزارة قبل صدور هذا النظام والذي يشغل احدى الوظائف المحددة فيه ولا تنطبق عليه شروط اشغال هذه الوظيفة وفق احكام هذا النظام باشغال وظيفته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة