المادة 9 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008
يستمر الموظف المعين في الوزارة قبل صدور هذا النظام والذي يشغل احدى الوظائف المحددة فيه ولا تنطبق عليه شروط اشغال هذه الوظيفة وفق احكام هذا النظام باشغال وظيفته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026