الأنظمة
نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء و الصيادلة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القائد: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك. مدير الخدما…
- المادة 3تعيين الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة: أ- يعين طبيب الصحة الحائز على شهادة الطب من جامعة او كلية معترف بها في المملكة وفقا لما يلي: - 1- برتبة ملازم وبأقدمية سنة ونصف…
- المادة 3تمنح علاوات الاختصاص الواردة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا الملحق للصيادلة واطباء الاسنان واطباء البيطرة (المرخصين دائميا…
- المادة 4اذا كان أي طبيب او صيدلي من الفئات المنصوص عليها في هذا الملحق لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجبه فيمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الا…
- المادة 4عقود الاستخدام: أ- يخضع الاطباء والصيادلة الذين يتم استخدامهم في القوات المسلحة لاحكام قانون التقاعد العسكري. ب- يمكن استخدام الاخصائيين من الاطباء والصيادلة في القوات ال…
- المادة 5الترفيع ا- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية. ب- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة المستخدمين بأعلى مربوط الرتبة الى رتبة…
- المادة 5للقائد العام بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية ان يقرر منح علاوة عمل اضافي من موازنة التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادل…
- المادة 6أ- يشكل القائد العام لجنة للعلاوات من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوات الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف …
- المادة 6الرواتب والعلاوات: ا- تسري انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية على الاطباء والصيادلة. ب- تعطى العلاوات وفق الملحق (أ) المرفق بهذا النظام.
- المادة 7المكافآت: تدفع المكافآت للاخصائيين من الاطباء والصيادلة وفق الشروط التالية:- أ- يستحق الطبيب او الصيدلى مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن سنة كاملة يقضيها في …
- المادة 8تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: ا- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري يؤدي لورثته الشرعيين مبلغ يساوي را…
- المادة 8تعطى علاوات فنية للاطباء والصيادلة كما هو مبين تاليا : أ . اطباء الصحة : م اول تحت التدريب 20 دينارا شهريا . ملازم اول 62 - 68 دينارا شهريا . نقيب 70 - 76 دينارا شهريا . …
- المادة 9الاختصاص: ا- يجوز ايفاد الطبيب او الصيدلي الى خارج المملكة للتخصص في احد فروع الطب او الصيدلة ويتم ذلك بتوصية مدير الخدمات الطبية وموافقة القائد العام على ان تعطى الاولوي…
- المادة 9يمنح الاطباء البشريون واطباء الاسنان علاوة اضافية شهرية على النحو التالي :- الرتبةالعلاوة عقيد52 مقدم105 رائد150 نقيب217 ملازم اول/ ملازم244
- المادة 10يمنح الأطباء البيطريون في القوات المسلحة الأردنية علاوة مهنة شهرية بنسبة (105%) من الراتب الأساسي.
- المادة 10للطرفين المتعاقدين اعادة النظر في العقود المبرمة قبل نفاذ هذا النظام.
- المادة 11يحظر على الاطباء والصيادلة القاء المحاضرات او تقديم المشورة الفنية او العمل خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي اية اجور ما لم يوافق القائد العام على ذلك.
- المادة 12للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ صافححة ك5ا ممن ه10ذا النظام. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن ثل…