الأنظمة

نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء و الصيادلة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القائد: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك. مدير الخدما…
  3. المادة 3تعيين الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة: أ- يعين طبيب الصحة الحائز على شهادة الطب من جامعة او كلية معترف بها في المملكة وفقا لما يلي: - 1- برتبة ملازم وبأقدمية سنة ونصف…
  4. المادة 3تمنح علاوات الاختصاص الواردة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا الملحق للصيادلة واطباء الاسنان واطباء البيطرة (المرخصين دائميا…
  5. المادة 4اذا كان أي طبيب او صيدلي من الفئات المنصوص عليها في هذا الملحق لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجبه فيمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الا…
  6. المادة 4عقود الاستخدام: أ- يخضع الاطباء والصيادلة الذين يتم استخدامهم في القوات المسلحة لاحكام قانون التقاعد العسكري. ب- يمكن استخدام الاخصائيين من الاطباء والصيادلة في القوات ال…
  7. المادة 5الترفيع ا- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية. ب- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة المستخدمين بأعلى مربوط الرتبة الى رتبة…
  8. المادة 5للقائد العام بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية ان يقرر منح علاوة عمل اضافي من موازنة التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادل…
  9. المادة 6أ- يشكل القائد العام لجنة للعلاوات من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوات الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف …
  10. المادة 6الرواتب والعلاوات: ا- تسري انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية على الاطباء والصيادلة. ب- تعطى العلاوات وفق الملحق (أ) المرفق بهذا النظام.
  11. المادة 7المكافآت: تدفع المكافآت للاخصائيين من الاطباء والصيادلة وفق الشروط التالية:- أ- يستحق الطبيب او الصيدلى مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن سنة كاملة يقضيها في …
  12. المادة 8تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: ا- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري يؤدي لورثته الشرعيين مبلغ يساوي را…
  13. المادة 8تعطى علاوات فنية للاطباء والصيادلة كما هو مبين تاليا : أ . اطباء الصحة : م اول تحت التدريب 20 دينارا شهريا . ملازم اول 62 - 68 دينارا شهريا . نقيب 70 - 76 دينارا شهريا . …
  14. المادة 9الاختصاص: ا- يجوز ايفاد الطبيب او الصيدلي الى خارج المملكة للتخصص في احد فروع الطب او الصيدلة ويتم ذلك بتوصية مدير الخدمات الطبية وموافقة القائد العام على ان تعطى الاولوي…
  15. المادة 9يمنح الاطباء البشريون واطباء الاسنان علاوة اضافية شهرية على النحو التالي :- الرتبةالعلاوة عقيد52 مقدم105 رائد150 نقيب217 ملازم اول/ ملازم244
  16. المادة 10يمنح الأطباء البيطريون في القوات المسلحة الأردنية علاوة مهنة شهرية بنسبة (105%) من الراتب الأساسي.
  17. المادة 10للطرفين المتعاقدين اعادة النظر في العقود المبرمة قبل نفاذ هذا النظام.
  18. المادة 11يحظر على الاطباء والصيادلة القاء المحاضرات او تقديم المشورة الفنية او العمل خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي اية اجور ما لم يوافق القائد العام على ذلك.
  19. المادة 12للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ صافححة ك5ا ممن ه10ذا النظام. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن ثل…