المادة 5 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970
الترفيع
ا- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
ب- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة المستخدمين بأعلى مربوط الرتبة الى رتبة اعلى بعد مضي سنة على خدماتهم بتوصية من مدير الخدمات الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026