المادة 4 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970
اذا كان أي طبيب او صيدلي من الفئات المنصوص عليها في هذا الملحق لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجبه فيمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026