المادة 3 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

تعيين الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة: أ- يعين طبيب الصحة الحائز على شهادة الطب من جامعة او كلية معترف بها في المملكة وفقا لما يلي: - 1- برتبة ملازم وبأقدمية سنة ونصف فيها اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة البكالوريوس في الطب ولم ينجز سنة التدريب (الامتياز) في مستشفى معترف به. 2- برتبة ملازم وبأقدمية سنتين فيها - اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة البكالوريوس في الطب وانجز سنة التدريب (الامتياز) ونجح في الفحص الاجمالي للاطباء المقرر من وزارة الصحة ، او كان حائزا على شهادة دبلوم في الطب بعد شهادة البكالوريوس. 3- برتبة ملازم اول وبأدنى مربوطها اذا كان حائزا على شهادة البكالوريوس في الطب مع خبرة مدتها اربع سنوات فأكثر بعد حصوله على تلك الشهادة في مستشفى معترف به او كان حائزا على شهادة الماجستير في الطب. 4- برتبة ملازم اول وباقدمية سنة فيها اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او ما يعادلها في الطب. 5- برتبة ملازم اول وبأقدمية سنتين فيها - اذا كان حائزا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او ما يعادلها في الطب مع خبرة مدتها ثلاث سنوات فأكثر بعد حصوله على تلك الشهادة في مستشفى معترف به. ب- يعين كل من طبيب الاسنان والطبيب البيطري والصيدلي الحائز على شهادة من جامعة او كلية معترف بها في المملكة وفقا لما يلي: 1- برتبة ملازم وبأقدمية سنة فيها - اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادةالبكالوريوس في اختصاصه. 2- برتبة ملازم وبأقدمية سنة ونصف فيها - اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة دبلوم في اختصاصه بعد حصوله على شهادة البكالوريوس. 3- برتبة ملازم وبأقدمية سنتين فيها - اذا كان حائزا على شهادة البكالوريوس في اختصاصه مع خبرة مدتها اربع سنوات فأكثر بعد حصوله على تلك الشهادة او كان حائزا على شهادة الماجستير في اختصاصه. 4- برتبة ملازم اول وبادنى مربوطها اذا كان حديث التخرج وحائزا على شهادة الدكتوراة او الزمالة او ما يعادلها في اختصاصه 5- برتبة ملازم اول وبأقدمية سنة فيها - اذا كان حائزا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في اختصاصه مع خبرة مدتها ثلاث سنوات فأكثر بعد حصوله على تلك الشهادة. ج- يجوز تحويل الاطباء الاخصائيين العاملين في القوات المسلحة الاردنية ممن هم برتبة عقيد وعميد ولواء الى درجات ذات صفة مدنية بنفس الراتب على انه لا يجوز ترفيع الاطباء الذين يحولون الى الدرجات ذات الصفة المدنية الى رتبة اعلى الا اذا كانوا قد انهوا المدة المقررة للترفيع وفقا للاسس التالية: 1- تشكل لجنة خاصة من القيادة العامة ومديرية الخدمات الطبية الملكية لدراسة حاجة القوات المسلحة الاردنية لخدمات الاطباء الاخصائيين وترفع توصياتها للقائد العام. 2- يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات المدنية بارادة ملكية سامية بتنسيب من القائد العام. 3-تعطى حرية الاختيار للطبيب بين القبول بالدرجة المدنية او انهاء خدمته في القوات المسلحة ما لم يكن ملتزما بالخدمة ، وفي حالة اختياره انهاء خدمته قبل انتهاء مدة التزامه ، فعليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين تسديد جميع النفقات المالية التي انفقتها عليه القوات المسلحة دفعة واحدة دون انذار او اخطار مضافا اليها الفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ وذلك بنسبة مدة الخدمة المتبقية من التزامه. 4- يشترط في الطبيب ان يكون له مقدرة علمية وفنية جيدة في موضوع تخصصه وان يتفرغ للعمل كليا ولا يجوز له القاء المحاضرات او تقديم المشورة الفنية او العمل خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي اية اجور عن اي عمل خارج ذلك النطاق ما لم يوافق القائد العام على ذلك. 5- تكون الدرجات ذات الصفة المدنية كالاتي: أ- الدرجة الرابعة وتعادل رتبة عقيد عامل في القوات المسلحة الاردنية. ب- الدرجة الثالثة وتعادل رتبة عميد عامل في القوات المسلحة الاردنية. ج- الدرجة الثانية وتعادل رتبة لواء عامل في القوات المسلحة الاردنية. د- الدرجة الاولى وتعادل رتبة فريق عامل في القوات المسلحة الاردنية. 6- يكون الحد الادنى للترفيع للدرجة الاعلى خمس سنوات. 7- يتمتع الاطباء الذين يتم تحويلهم الى الدرجات المدنية بذات الحقوق التي يتمتع بها اصحاب الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم من حيث الراتب والعلاوات واية امتيازات اخرى. 8- يناط بالمعنيين بالدرجات المدنية العمل المهني الفني المتعلق باختصاصاتهم فقط ولا يسند لهم اية وظيفة ادارية وتطبق عليهم القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويحاكمون جزائيا امام المراجع القضائية العسكرية. 9- تضاف خدمات الاطباء بالدرجات المدنية الى خدماتهم السابقة اذا كانت خاضعة للتقاعد ويطبق عليهم قانون التقاعد العسكري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك