المادة 2 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القائد: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك. مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية. الطبيب: كل طبيب صحة او اسنان او بيطرة يستخدم بموجب احكام هذا النظام. الصيدلي: كل صيدلي قانوني يستخدم بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك