المادة 2 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القائد: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك.
مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية.
الطبيب: كل طبيب صحة او اسنان او بيطرة يستخدم بموجب احكام هذا النظام.
الصيدلي: كل صيدلي قانوني يستخدم بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026