المادة 11 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

يحظر على الاطباء والصيادلة القاء المحاضرات او تقديم المشورة الفنية او العمل خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي اية اجور ما لم يوافق القائد العام على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك