المادة 12 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ صافححة ك5ا ممن ه10ذا النظام. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /. ج- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات البريطانية او شهادة البورد الامريكي او ما يعادلها. 4-الفئة الثالثة: أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /. ج- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او شهادة البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اخصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة 5- الفئة الثانية: أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم.أو /. ب- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة. 6- الفئة الاولى: أ- اذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنتين دراسيتين وامضى مدة لا تقل عن (12) سنة في ممارسة اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم.أو ب- اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة او العضوية من احدى الكليات الملكية البريطانية او البورد الامريكي او ما يعادلهما وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة المذكورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك