المادة 8 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970
تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة:
ا- في حالة الوفاة بسبب الخدمة:
1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري يؤدي لورثته الشرعيين مبلغ يساوي راتب وعلاوات آخر سنة قضاها في الخدمة.
2- اما اذا كانت خدمته خاضعة لقانون التقاعد العسكري فتسري عليه احكامه.
ب- المعلولية:-
يعوض الطبيب او الصيدلي الذي لا تخضع خدمته لقانون التقاعد العسكري بنسبة مئوية من راتب وعلاوات آخر سنة من خدمته تعادل نسبة العجز الصحي حسب قرار اللجنة الطبية العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026