الأنظمة

نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكاتب العدل. الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير ال…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على جميع الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التي يقوم بها الكاتب العدل باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك سواء تم إ…
  4. المادة 4ينشأ في الوزارة سجل إلكتروني يسمى (سجل المعاملات الإلكترونية لدى الكاتب العدل) يتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات و التسجيلات المرئية والمسموعة، وجميع الإجراءات ال…
  5. المادة 5أ- تعتمد الوزارة الوسائل الإلكترونية التالية وفقا لطبيعة المعاملة والغاية من استخدامها: - 1- الربط البيني الحكومي. 2-المنصات أو التطبيقات الحكومية المعتمدة. 3- أنظمة الات…
  6. المادة 6أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يقوم الكاتب العدل بالإجراءات التالية لإتمام المعاملة الإلكترونية: - 1- التحقق من هوية أصحاب التوقيع من خلال الهوية الرقمية المعتمدة. 2- …
  7. المادة 7يشترط في أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لإجراء المعاملة عن بعد تحقق ما يلي: - أ-وضوح صورة وصوت أصحاب التواقيع بما يسمح للكاتب العدل القيام بمهامه. ب- تسجيل وحفظ وق…
  8. المادة 8أ-يجوز الرجوع إلى الوقائع المسجلة في الجلسات المرئية والمسموعة بطلب من الأطراف أو ممن يقوم مقامهم بحكم القانون. ب-تحفظ التسجيلات المشار إليها في هذه المادة لمدة لا تقل عن…
  9. المادة 9يتم التحقق من صحة معاملات الكاتب العدل الصادرة بموجب أحكام هذا النظام أو أي إجراء لاحق على أي منها باستخدام رمز الاستجابة السريع المخصص لذلك أو من خلال خدمة التحقق الإلكت…
  10. المادة 10يتم الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وحفظها بما يتفق مع التشريعات النافذة.
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.