المادة 5 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

أ- تعتمد الوزارة الوسائل الإلكترونية التالية وفقا لطبيعة المعاملة والغاية من استخدامها: - 1- الربط البيني الحكومي. 2-المنصات أو التطبيقات الحكومية المعتمدة. 3- أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المعتمدة لدى الوزارة. ب- للوزير اعتماد أي وسيلة أخرى لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة فنية في الوزارة يشكلها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك