المادة 5 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026
أ- تعتمد الوزارة الوسائل الإلكترونية التالية وفقا لطبيعة المعاملة والغاية من استخدامها: -
1- الربط البيني الحكومي.
2-المنصات أو التطبيقات الحكومية المعتمدة.
3- أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المعتمدة لدى الوزارة.
ب- للوزير اعتماد أي وسيلة أخرى لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة فنية في الوزارة يشكلها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026