المادة 6 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يقوم الكاتب العدل بالإجراءات التالية لإتمام المعاملة الإلكترونية: - 1- التحقق من هوية أصحاب التوقيع من خلال الهوية الرقمية المعتمدة. 2- التحقق من أهلية أصحاب التوقيع وصحة رضاهم. 3- استرجاع البيانات والسندات اللازمة للمعاملة من خلال الربط البيني الحكومي أو الوسائل الإلكترونية. 4- تكليف أصحاب التواقيع بتوقيع المعاملة إلكترونيا وفقًا لأحكام التشريعات النافذة. 5- تكليف الأطراف المعنية بدفع الرسوم المستحقة إلكترونيا، خلال (24) أربع وعشرين ساعة من وقت إصدار أمر القبض الإلكتروني وفي حال عدم الدفع خلال هذه المدة تعتبر المعاملة وجميع الإجراءات التي تمت عليها ملغاة. 6- توقيع المعاملة والمصادقة عليها إلكترونيا بعد التحقق من دفع الرسوم. 7- حفظ المعاملة وتخزينها بما في ذلك الإجراءات كافة التي تمت عليها في السجل الإلكتروني الخاص بها، وإرسالها إلكترونيا إلى أطراف المعاملة. ب-يستثنى من تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة معاملات التنبيه والإخطار والإخبار المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة (24) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك