المادة 7 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

يشترط في أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لإجراء المعاملة عن بعد تحقق ما يلي: - أ-وضوح صورة وصوت أصحاب التواقيع بما يسمح للكاتب العدل القيام بمهامه. ب- تسجيل وحفظ وقائع الجلسات المرئية والمسموعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك