المادة 7 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026
يشترط في أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لإجراء المعاملة عن بعد تحقق ما يلي: -
أ-وضوح صورة وصوت أصحاب التواقيع بما يسمح للكاتب العدل القيام بمهامه.
ب- تسجيل وحفظ وقائع الجلسات المرئية والمسموعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026